كتاب رائ وعالمية

بعد ان سحبتها من الالاف.. رسمياً.. الكويت تجري تعديل في قانون منح الجنسية والان نيوز تنشر نص التعديل

الخرطوم| الان نيوز

نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم في إضافة عددها رقم 1718، الاثنين اليوم المرسوم بقانون رقم (116) لمدة 2024 بتعديل بعض تشغيل المرسوم الأميري رقم (15) 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

فيما يتعلق بما يلي نص المرسوم: “مرسوم بقانون رقم 116 قرار 2024 بتعديل بعض الرسوم المرسوم الأميري رقم 15 بسبب 1959 بقانون الجنسية

الكويتية – بعد الإطلاع على الدستور – وعلى الأميري ابتداء تاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م – وعلى المرسوم الأميري رقم 15 قرار 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له – وعلى المرسوم رقم قرار رقم 84 لسنة 2024 فيما يتعلق بالحلول الإنابات العامة والمراسيم المعدلة له – ولكن على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – وبعد موافقة مجلس الوزراء – إصدارنا المرسوم بقانون الآتي نصه : يفضل أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى المفضلة من المادة (7) ونصوص المواد (8) ) و (13) من المرسوم الأميري رقم (15) نهائي 1959 المشار إليه النصوص القادمة : المادة (7) فقرة أولا وثانية : لا يترتب على الربح الخارجي الجنسية الكويتية أن تصبح كويتية أولاده القصر كويتيون أصليون ولهم أن يقرروا اختيار جنسهم خلال السنة التالية لبلغهم سن الرشد.

وتسري على التقنية في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية المادة السابقة).

مادة (8): (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).

مادة (13): يجب على مرسوم بناء على عرض وزير

الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي يكسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية : 1 – إذا كان قد منح الجنسية الكويتية موضوع الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وسحب الجنسية الكويتية فمن قد يكسبها مع الهدف التبعية.

2- إذا حكم عليه بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم أمن الدولة الداخلية أو الخارجية أو في جريمة المساس الإلهية أو الأنبياء أو الذات السرية.

3 – إذا فصل تأديبيا من الحكومة بحيث تكون بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4- إذا قررت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية فمن قد تكسبها شخصياً الغرض التبعي.

– الرعاية الصحية بالترويج لمبادئ منتشرة تقوي النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية خارجية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية التي ترغب في كسبها معهم شخصياً التبعية.

إذا توافرت المؤيدون لدى المحاكم القضائية على

ثانية تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) نهائية 1959 الإشارة إليه بعد قادمها الآتي: يجوز بقرار من وزير الداخلية

فأحظر القاصر المولود من أم كويتية أصلية بأمان على الإقامة فيها إذا كان أبوه أجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بأصدقائنا أو توفيت بعدها عن الكويتيين حتى

تقدمه سن الرشد. كما أضافت فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) نهائيا 1959 أشار إليها نصها الآتي: ويجوز استخدام الوسائل العلمية في منح أو سحب أو وقد تم ذلك وذلك حسب الأسس والضوابط التي تصدر بها من وزير).

ثالثة يلغى كل من البند (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (5)

والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) نهائي 1959 ماشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف استخدام هذا القانون.

المادة الرابعة على الخزانة – كل ما يخصه – تنفيذ هذه الرسوم بقانون وتمتع به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة شريده عبدالله سعد المعوشرجي صدر بقصر السيف في 16 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 17 ديسمبر 2024 م لاعب للمذكرة الإيضاحية، قانون الجنسية يعتبر من أهم قوانين الفساد في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في قضايا الجنسية حيث سبق أن نظمت القانون رقم (2) لسنة 1948 وتميز الجنسية الكويتية مرورا بصدور المرسوم الأميري رقم (15) قرار 1959 بقانون الجنسية لمواكبة تطور المجتمع ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهجرة الوطنية لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع واستعادة تركيبته السكانية ونظرا لما أفرزه التطبيق العملي لبعض اللعب بالمرسوم الأميري رقم 15 قرار عام 1959 بقانون الجنسية الكويتية بعض المشاكل الإيجابية في التطبيق وأتى هذا الأمر الذي عفت معه الوزارة على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروضات لتعديل بعض التطبيقات الرسوم بقانون رقم (15) نهائيا عام 1959 المشار إليها حيث جاء مشروع المرسوم بقانون في

أربعة منتجات وذلك على النحو التالي: بسبب المادة الأولى منها استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة )15( 7) زخرف (8) و (13) من الأمير الرسومي رقم( نهائيا 1959 أشارت إليها حيث تشير إلى الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكما يشمل سبب عدم الاعتماد على العلاقة الزوجية ماكسبا للجنس بالنسبة للأزواج الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالي.

وتسببت المادة (8) بحكم المشروعا فيما يتعلق بعدم درجة العلاقة الزوجية أيضًا سببا لاكتساب الزوج الأجنبي للكويتي للجنسية الكويتية.

كما تقبل المادة (13) المستبدلة بقرار خامة ديباجة اتساقا مع تعديل المواد (7) و (8) المشار إليها وكذلك موافق أجازات جوازات الجنسية الكويتية من الكويتي الذي جنسه موضوع الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وفي هذه الحالة تسحب الجنسية فمن يكون قد اكتسبتها عن طريق التبعية.

وورد أيضاً تعديل على البند رقم (2) من المادة الخاصة الذكر بحيث يجوز بمرسوم سحب الجنسية التي تتمتع بها حسب أحكام هذا القانون إذا أدين مكتسبها بحكم بات لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من جرائم أمن الدولة أو الخارجي أو حكم نهائياً في جريمة المساس بوجود الإلهية أو بالأنبياء والرسل أو يحكم الأميرية أو إذا ما تم فصله تأديبيا من العلماء لسبب ما بالشرف أو الأمانة أو إذا ما قررت الحكومة العليا أو أمنها الخارجي أو إذا ما توافرت دواعي القيام بالترويج لنماذج تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو الأطياف إلى هيئة سياسية أجنبية وتسحب في هذه الحالة الجنسية الكويتية ممن اكتسبتها شخصيا الشخصية التبعية.

بعد مشروع المرسوم بقانون جديد برقم (7) مكرر أ) بجواز سفر القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية) يوافق على الإقامة في الكويت بالقرب من الكويتي لحين تقدمه سن الرشد إذا كان أبوه أجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بأصدقائنا أو إذا توفى صاحبه بذلك لسبب إرتباط الأسرة مع جميع الكويتية ولأبنائها الذين سيعاملون بالقرب من الكويتي لاسيما في الحصول على خدمات التعليم الوسادة وذلك حتى بادرهم سن الرشد.

وأحدثت النقطة الحديثة بالإضافة إلى نص بالمادة (20) حكما فيما يتعلق بجواز استخدام الوسائل العلمية في المنح أو سحب أو فقد الجنسية والتي أناطت بوزير الإصدار الداخلي تحدد ضوابط وتؤسس ذلك إثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من الوسائل الحديثة.

وتضمن المادة الثالثة من المشروع إلغاء البندين (ثانيا وثالثا) من المادة (5) من الرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 وأشار إليها بسبب تضمين حكم البند الثاني ضمن المادة (7) مكرر بالإضافة إلى المشروع الحالي ونظرا لما أفرزه الواقع العملي من التعب إحصاءه في الكويت عام 1965 وما قبلها بفصلا ثالثا كما إلغاء إلغاء المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (15) نهائي 1959 المشار إليه اتساقا مع حكم حذف الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) عدم جواز العلاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية.

وأخيرا الميزة الرابعة متضمنة المادة النهائية للرسوم بقانون العروض والتي نصت على سريان التحميل المرسوم بقانون الائتمانا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

زر الذهاب إلى الأعلى