ثقافة قانونية.. موسى عيسى يكتب.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخرطوم | الان نيوز

*وضعيا هو القانون الذي يحمي قواعد النظام العام في الأنظمة الوضعية والإسلامية بمسميات ومعايير تختلف من دولة لأخرى حسب قواعد الأخلاق ومفاهيم الحريات واطرحقوق الإنسان المتوافق عليها عالميًا وفق قواعد الامم المتحدة ٠
وفي الدول الإسلامية له اسماء متعدده كقانون الحسبة في مصر والكويت والمملكة السعودية والمغرب الخ٠٠ وسمي بقانون الامر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قطر والامارات والسودان الخ٠٠*
*&&شرعا :*
*الأمربالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة في الدين الإسلامي بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي من النصيحة التي هي الدين جاء في كتب اللغة أن المعروف كلّ ماتعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه.*
*والمنكر: كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرّهه.*
*ويكفي أن نعلم أنّ الله تعالى قد أمر به في عدة مواضع في كتابه الكريم بصيغة الأمركقوله تعالى:* *(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)* آل عمران: آية 104
*بل وامتدح الله بهذه المهمة الأمم السابقة جماعات وأفرادًا فقال سبحانه: ( لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ)* آل عمران: آية 114
*وإن الدافع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المسلم:*
*- الأول: رجاء ثواب الله تعالى*
*-الثاني: الخوف من العقوبة على تركه*
*- الثالث: الغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه وإجلال الله ومحبته وتعظيمة* *- الرابع: النصيحة للمؤمنين والرحمة بهم من أن تنالهم عقوبة الله تعالى*
*$$المسؤولية الجماعية والحرية المقيّدة:*
*لا يوجد حرية مطلقة بنظر كل الأديان والمبادئ والمذاهب فالجميع يقولون بالحرية المقيّدة ولكن يختلف هؤلاء بتحديد تلك القيود ومن يملك صلاحيات وحق التقييدفالقيود عند المسلمين دينية شرعيةوعند غيرهم قوانين وضعية وعلى هذا فالنهي عن المنكر لا يعد تعديًا على الحريات بل هو تقييد شرعي لهافقد ثبت أنّ أبا بكر الصديق قال في خطبته:* *(أيّها الناس إنّكم تقرؤون هذه الآية* *(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)* المائدة: 105 *وإنّكم تضعونها على غير موضعها وإنّي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:* *(إنّ النّاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابٍ منه)*
*&أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:*
*هما ركنان أساسيان:*
*الأول: العلم*
*والثاني: القدرة*
*#-إن العلم بهذا الأمر يشمل أربع مسائل: (العلم بالحكم/ والعلم بالوقوع/والعلم بآداب الأمر والنهي وبمآلات الأمر أو النهي/العلم بوقوع المنكر بحيث يكون ظاهرًا بغير تجسس)*
*-#العمل ومراتبة:*
*1/الرفق:*
*قال سفيان الثوري:* *(لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق فيما يأمر رفيق فيما ينهى عدلٌ بما يأمر عدلٌ فيما ينهى عالمٌ فيما يأمر وعالمٌ فيما ينهى)*
*2/التدرج:* *والمقصود بذلك معرفة مراتب التعامل مع مرتكب المنكر*
*-الأول: (التعريف)* *لأنّ المرتكب قد يكون جاهلًا والجاهل يُعلّم وهذا متوقع خاصة في أزماننا هذه*
*-الثاني: (الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى)* *كما قال تعالى: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)*
الذاريات: الآية 55
*-الثالث: (التغليظ بالقول)* *إذا لم ينفع ما ذكرفلا مانع من إغلاظ القول لكن ضمن ضوابط الشريعة في خطاب الناس ويكون ذلك على قدر الحاجة وبحدود ضيقة ولا يقول إلا حقًاقال تعالى في مثل هذا المقام* *(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا)* النساء: الآية63
*-الرابع: (التهديد والتخويف)* *بالتغيير باليدأو بالإبلاغ عنه إلى من يملك ذلك أو التهديد*
*-الخامس:(الهجر والمقاطعة)* *ويكون ذلك عند الإصرار بعد استخدام كل ما سبق فلا يكون أكيله ولا جليسه ولا زائره فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله قال:* *قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :* *(إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنّ الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال:* *(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ 78كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 79)* المائدة
*&&المشرع السوداني افرد قانون مخصص للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو* *قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983*
*حيث نص فيه على الاتي :*
*$المادة 2: (تفسير) :*
*فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :*
*@(الأمر) :يقصـد به التوجيه الإصلاحي الصـادر من أي شخص يجوز له*
*@(المعروف):يشمل كل ما ندب إليه الشرع*
*@(المنكر):يشمل كلما أنكره الشرع*
*@(النهي):يقصد به المنع الإصلاحى الصادر من أي شخص يجوز له إصداره*
*$المادة3:الأمور التي يجوزفيها يجوز الأمر بالمعروف فيها:*
*1/ في كل أمر من الأمور التي أمر بها الخالق لتنظيم حياة الأفراد أو الجماعات أو ضبط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والأسريةبالمعروف*
*(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز الأمر بالمعروف في الأمور الآتية:*
*(أ ) الأمر بالصدقة والمعروف والبر*
*(ب) الأمر بالإصلاح بين الناس*
*(ج ) الأمر بالعمل والإنتاج*
*(د ) الأمر بحسن المعاملة في البيع والشراء*
*(هـ) الأمر بحسن الخلق والصبر على المكاره*
*(و ) الأمر بحسن الأداء في الديون وبحسن الاقتضاء وبرد الحقوق لأهلها*
*(ز ) الأمر بالطاعات عموماً*
*(ح) الأمر بالنظافة*
*(ط) الأمر بطاعة ولي الأمر ما أطاع الله وأقام الشرع*
*$المادة 4الأمور التي يجوزفيها النهي عن المنكر :*
*(1) يجـوز النهي عـن كل أمـر يخالف الأحكام التي أنزلها الله اوتتسبب في إلحاق الضرر أو الأذى بالفرد أو الجماعة أو يؤدى إلى المنكرشيء من ذلك*
*(2) دون المساس بعموم البنـد (1) يجـوز النهي عن المنكرات الآتية :*
*(أ ) المعاصي صغيرها وكبيرها*
*(ب) التسيب من العمل الوظيفي أياً كان مركز الشخص المتسيب أو نوع وظيفته*
*(ج ) أكل أموال اليتامى*
*(د ) أكل أموال الناس بالباطل*
*(هـ) الاستهانة بالشارع العام والأماكن العامة بأي صورة من الصور*
*(و ) العادات الضارة بالصحة العامة أو بالمجتمع كغلاء المهور والبذخ والظواهر الأخرى الضارة*
*(ز ) النهي عن التبطل والتسول وغيره من أنواع السلوك الضار في الدنيا والآخرة .*
*وقد بين المشرع في فصولة من الذي يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القضاة والعلماء وافراد ودور المجتمع في ذلك كما وضع الاحكام الردعية في حال الارتكاب حدا وتعزيرا*
0122227122

