وئام محمد تاج السر تكتب.. أنواع القتل في القانون الجنائي السوداني
الخرطوم| الان نيوز
ينقسم القتل إلى ثلاثة أنواع وأولهم “القتل العمد “المادة ١٣٠ في القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والقتل شبه العمد والقتل الخطأ .
سأتحدث من خلال هذه الفرقة عن القتل العمد وذلك نسبة لأهميتهُ حيث يعتبر القتل العمد كما معرًف في القانون الجنائي السوداني ” يعد القتل عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راحجة لفعله ” أي لإثبات جريمة القتل العمد على الجاني لأبد ان تتوفر أركان الجريمة وهي الركن المادي والمعنوي وفي بعض الجرائم يجب توفر القصد الخاص .
لأبد من توفر القصد الجنائي في الجريمة وهي تعني هل قصد الجاني فعلاً إرتكاب الجريمة وهل القصد هو موت المجني عليه؟ … وأيضاً لابد من معرفة كفاءة الأداء المستخدمة في إرتكاب الجريمة وهل فعلاً هذه الأداء تؤدي إلى القتل ، ولابد من مراعاة أهلية الجاني حين إرتكاب الجريمة
وتعني كم يبلغ عمر الجاني حين إرتكاب الجريمة وعقلية الجاني لانها تعتبر ثغرة قانونية بالنسبة للجاني .
وعندما تتوفر أركان الجريمة يستوجب علينا إدانة الجاني وعقوبة الإعدام هي العقوبة الأساسية لهذه الجريمة وشرط لتنفيذ عقوبة الإعدام ان يكون الجاني قوق ال١٨ سنة وأقل من ال٧٠ سنة ، وأيضاً العقوبة الثانية هي االقصاص وتعني الفعل المثل وأهل المجني عليه هم من لهم حق في مطالبة القصاص .

