كتاب رائ وعالمية

سامي عبدالباقي المحامي يكتب.. لعناية رئيس السيادي ووزير العدل ورئيس القضاء من يحمي هؤلاء….؟

الخرطوم| الان نيوز

للعناية رئيس مجلس السيادة ووزير العدل ورئيس القضاء من يحمى هؤلاء بخصوص رفض قبول الوكالة العامة للمحامي وكذلك الوكالة الخاصة

حيث لم يسلم النازحون والمهجرون قسرا من منازلهم والذين فقدوا كل مستنداتهم الخاصة من تعسف وتسلط بعض الموظفين العامين المنوط بهم خدمة المواطن في المقام الأول وليس تعذيبهم وقفل الباب في وجوههم ، والبلاد إذ تشهد ظروفا يعلمها الجميع فبدل من أن تسهل جميع الإجراءات المتعلقة باستخراج المستندات وتوثيقها ، درجت بعض المؤسسات الحكومية علي منع قبول وكالة المحامي العامة في توثيق المستندات وعلي سبيل المثال وزارة الخارجية ومجلس تنظيم المهن الطبية بل ذهبوا لأبعد من ذلك حيث تم رفض قبول الوكالة الخاصة الا بعد توثيقها من السلطة القضائية، ولعمرى أن هذا الفعل مخالف لقانون المعاملات المدنية ومخالف لمنشور سعادة رئيس القضاء الصادر عام ٢٠٢١ والذي تم توجيهه للمؤسسات الحكومية التي كانت ترفض الوكالة الخاصة الصادرة من السادة المحامين حيث ذكر بالمنشور بان توثيقات المحامين مثلها مثل التي تصدر من المحاكم .

ولا ادرى ما دور المستشارين القانونيين بالوزارات؟؟؟؟ وهل اللوائح التي يتم وضعها بواسطة المدراء التنفيذيين تعرض عليهم لاجازتها ام لا؟؟ ومعلوم قانونا أن اللائحة اذا خالفت نصا قانونيا تصبح باطلة ولا يجوز العمل بها الا اذا وافقت القانون.
وانا شخصيا لم اجد مستشارا قانونيا لتلك الوزارات والمؤسسات حتي يتم النقاش معه حول تلك اللوائح التى وضعها التنفيذيون، وانا لي بلاغات مفتوحة بهذا الخصوص ولم يتصل مستشار لأي من تلك المؤسسات او الوزارات لتصحيح الامر ، والعجيب أن هذه اللوائح المستجدة لم تكن موجودة قبل الحرب ، وهذا يقودنا للتساؤل من الذي يضع هذه اللوائح؟؟ وهل يقوم بعرضها للمستشار القانوني التابع لوزارة العدل؟ أم هو تسلط فردي من قبل الموظف العام.

سيدى وزير العدل

هنالك خلل واضح وغياب تام للمستشا،ين القانونيين بالوزارات الحكومية فهناك قضايا بهذا الخصوص ولم نرى دورا لاولئك المستشارين بتصحيح الأوضاع القانونية والمتعلقة بإصدار اللوائح والضوابط المتعلقة بعمل كل وزارة .مع العلم بان هذه اللوائح والضوابط لم تكن موجوده قبل الحرب وكذلك بعد الحرب ونعتقد بأنه قرارات فردية غير ممنهجة علي أسس ولوائح لان المدراء الذين قبلهم لم يكونوا يعملوا بها وإنما هي لوائح مستجدة ومخالفة للقانون بعد تعيين الموظف الذي قام باصدارها متحديا بها القانون .ورغم وجود بلاغات جنائية ضد أولئك الموظفين بشأن رفضهم لقبول وكالة المحامي العامة و الوكالة الخاصة الصادرة من المحامين الا انهم مازالوا يمارسون مهامهم رغم مخالفتهم للقانون فيا ترى من يحميهم ويقف خلفهم؟؟؟ ولماذا لم تشكل لهم مجلس محاسبة ؟؟؟؟؟
مع العلم ان هذه الضوابط واللوائح تتيح للنظاميين ومناديب بالتوثيق بدون وكالة ويمنع المحامي بالوكالة العامة وكذلك الخاصة الا بعد توثيقها بواسطة قاضي التوثيقات ولعمرى ما هذا بعدل وإنما هو تسلط واذلال لمهنة المحاماة ليس الا،،، وإذا نظرنا لمن كان قبلهم فتحوا نافذة خاصة للمحامين واتاحوا لهم التوثيق في حدود عشرة مستندات يوميا ولكن مدير التوثيقات الذي خلفهم ضرب بكل ذلك عرض الحائط ورفض حتي مناقشة الامر مع اللجنة التسيرية لنقابة المحامين.

ولسعادة رئيس القضاء

نقول ان تفويضكم ومنحكم سلطة التوثيق للمحامين صارت غير مقبولة ومرفوضة عند بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الا بعد توثيقها بواسطة قاضي التوثيقات مع العلم انها قد تكون فقط لتوثيق مستندات. وعليه نلتمس تعميم المنشور السابق بهذا الخصوص إلى الوزارات الحكومية مع التحذير أن من يخالف منشورات السلطة القضائية سوف يتعرض للمسائلة القانونية . وطالما هنالك تفويض بالتوثيق للمحامي فيجب حماية هذا التفويض بوصفه صادرا من جهة قضائية كما لو كان قاضيا كما جاء في نص المادة ٦ الفقرة ٣ من الجول الاول المتعلق بالاوامر من قانون الإجراءاتالمدنيةلسنة١٩٨٣.

لسعادة رئيس مجلس السيادة

معلوم أن السلطة التنفيذية المدنية يجب أن تكون في خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات خصوصا المتعلقة باستخراج المستندات والوثائق الثبوتية ، وليس العكس فالمواطن الآن يعاني لاستخراج شهادة ميلاد او رقم وطني او شهادة جامعية وتوثيقها ،وهناك مؤسسات تضع لوائح وضوابط فيها مشقة لكثير من الناس ،لا نقول ترك الحبل علي القارب ولكن فليكن هنالك مرونة وتقدير لظروف كل شخص وتقدير ظروف الحرب التي شردت وهجرت الكثيرين الذين لم يحملوا شيئا غير ما يلبسون.
فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

 

زر الذهاب إلى الأعلى