الطلاق حكما يوقعة الزوج اووكيلة اوالقاضي اوحكمين يفوضهما في احوال مخصوصة ويسمى طلاقا او فسخا كما يجوزُ للذوجة ان توقع الطلاق علي نفسها اوغيرها ان فوضها الزوج ذلك
&& في الفقة :
لا يَصِحُّ الطَّلاقُ إلَّا مِن زَوجٍ وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: (الحَنَفيَّةِ/والمالِكيَّةِ/والشَّافِعيَّةِ/ والحَنابِلةِ) واستدلوا على ذلك بالاتي:
$ أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قال الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الأحزاب: 49
وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى:ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
أضاف اللهُ الطَّلاقَ للنَّاكِحِ وهو الزَّوجُ فيكونُ بِيَدِه
$ ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يَملِكُ ولا عِتقَ له فيما لا يَملِكُ ولا طَلاقَ له فيما لا يَملِكُ)
&& حكم الطلاق بالوكيل:
يجوزُ للرَّجُلِ أن يُوكِّلَ غَيرَه في طَلاقِ نِسائِه وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: (الحَنَفيَّةِ/والمالِكيَّةِ/والشَّافِعيَّةِ/والحَنابِلةِ) وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك بالآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه كدُعائِها إلى التَّوكيلِ في البَيعِ والنِّكاحِ
ثانيًا: جوازُ التَّوكيلِ في إنشاءِ النِّكاحِ دَليلٌ على جوازِه في إزالتِه بطَريقِ الأَولى
&& حكم الطلاق بالتَّفويض:
يَصِحُّ للزَّوجِ أن يُفَوِّضَ امرأتَه في الطَّلاقِ وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: (الحَنَفيَّةِ/ والمالِكيَّةِ/والشَّافِعيَّةِ/ والحَنابِلةِ) وحُكي فيه الإجماعُ٠
$ واستدلوا:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّلِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) الأحزاب:28/29
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ الله عنهاقالت:
(خَيَّرَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاختَرْنا اللهَ ورَسولَه فلم يَعُدَّ ذلك علينا شَيئًا)
-أوجهُ الدَّلالةِ مِن الآيةِ والحَديثِ:
1- أنَّه لو لم يكُنْ لاختيارِهنَّ الفُرقةَ أثَرٌ لم يكُنْ لِتَخييرِهنَّ مَعنًى
2- أنَّه لَمَّا فَوَّض إليهنَّ سَبَبَ الفِراقِ وهو اختيارُ الدُّنيا جاز أن يُفَوِّضَ إليهنَّ المُسَبَّبَ الذي هو الفِراقُ
&&حكم الطلاق بالوَلي:
لا يَصِحُّ طَلاقُ الوَليِّ عن الصَّبيِّ والمجنونِ وهذامَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ/والشَّافِعيَّةِ/
والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إسقاطٌ لحَقِّه، فلم يَملِكْه الوَلِيُّ، كالإبراءِوإسقاطِ القَصاصِ
ثانيًا: لأنَّ طَريقَ الشَّهوةِ لا مَدخَلَ لها في الوِلايةِ
$واستدلوا على ذلك: إضافة للإجماع وأصالة بقاء الزوجية عند الشك في وقوع الطلاق وعدمه٠
– تارة: بأن للصبي أمدا يترقب زواله بالبلوغ مثله مثل السكران
– وأخرى: بالأخبار الواردة في المقام خبر عام ينفي طلاق أي شخص آخر غير الزوج سواء كان ولي أو غير ولي $وأستدلوا من السنة بالاتي:
ان محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عميرعن صفوان عن علاعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال 🙁 إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟قال :لا )
صحيح مسلم٠
وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا :
* ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جايز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا )*
صحيح محمد بن مسلم
كذلك ما رواةالفضل عن عبدالملك:
قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا )
&&المشرع السوداني في قانون الاحوال الشخصية للمسلمين 1991
نص على من يجوز له ايقاع الطلاق في المواد التالية :المادة (132) : يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المادة (134) :
(1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار.
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته أو السكر المطبق أو الإكراه الملجئ أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل
المادة (171) : إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ورضي بالفدية المعروضة فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه فإن رفض يوقعه القاضي.
المادة (173) : إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها فتكلف الزوجة إثباتها في مواجهته فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق فإن رفض إيقاعه فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه
المادة (186) : إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة وأثبت دعواها وكان الزوج معروف الجهة فيضرب له القاضي أجلاً ويعذر إليه بأن يطلقها إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه فإذا انقضى الأجل ولم يفعل فيطلقها عليه بعد أداء اليمين لحق الغائب.
المادة (189) : يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب.
المادة (190) : يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائي لمدة سنتين فأكثر طلب التطليق من زوجها ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
المادة (191) : يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً.
المادة (201) : يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان
المادة (205) :
يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
المادة (206) :
يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المداعيين بعضهما لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ.
0122227122

